التخطي إلى المحتوى



هذا الموضوع تحت عنوان تبادلا القبل وناما على فراش واحد.. محكمة تبرئ متهمين من الخيانة الزوجية:

(انقر هنا لاغلاق الاعلان) Close ×

برأ حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، رجلا متزوج وامرأة من الخيانة الزوجية، رغم تبادلهما للقبل وظهورهما في شريط فيديو وهما ينامان على فراش واحد، كما اعترف المتهم بممارسة للجنس مع المتهمة في مناسبتين، أمام الشرطة القضائية، قبل أن ينكر ذلك أمام هيئة المحكمة.

وتعود القضية إلى بداية سنة 2024، عندما اتصلت زوجة المتهم بالشرطة، وعند انتقال عناصر الأمن إلى عنوان منزل الزوج، وجدت المتهمين في شجار مع المشتكية، التي اتهمتهما بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، لكنهما أنكرا ذلك.

وأكدت المتهمة أن الضنين وعدها بالزواج بعد إتمام إجراءات الطلاق من زوجته، لكن المشتكية تقدمت بقرص مدمج يحتوي على ثلاثة أشرطة مصورة، يوثق أحدها وجود المتهمين وهما ينامان في فراش واحد.

وأكد المتهم في المحضر، الذي لم يذيل بتوقيعه، أنه هو والمتهمة من يظهرا في الشريط، وأضاف أنه سبق وأن مارس معها الجنس في مناسبتين، وتلك الليلة لم يمارسا الجنس لأنها كانت حائضا واكتفيا بتبادل القبل، واعترفت المتهم أيضا بتبادل القبل معه.

وأمام وكيل الملك، أنكر المتهمان ممارسة الجنس، وقالت المتهمة إنها تبادلت القبل مع المتهم، فتقرر متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية، بحيث توبع المتهم في حالة اعتقال والمتهمة في حالة سراح.

واعتبرت المحكمة أنه “لا يجوز قانونا إثبات جنحة الخيانة الزوجية إلا بالوسائل المحددة حصرا في القانون، وهي المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي حددها كما يلي: الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.

وقالت المحكمة إنه تبين لهاخلو القضية من أي وسيلة من الوسائل الثلاثة المنصوص عليها في الفصل 493، “فلا وجود لأي حالة من حالات التلبس بجنحة الخيانة الزوجية موثقة بمحضر رسمي حرره ضابط شرطة قضائية، كما أن المتهم لم يعترف أمام القضاء.. فضلا عن عدم صدور أي مكاتيب أو أوراق عنه تتضمن اعترافه بها”.

وأضافت المحكمة أنه لا يمكن الاعتداد بشريط الفيديو المضمن في القرص المدمج المدلى به ضمن وثائق الملف كوسيلة إثبات ولو وثق وجود المتهم مع المتهمة نائمين في فراش واحد، طالما أن هذه الواقعة لم تتم معاينتها بموجب محضر منجز من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية.

واسترسلت “حتى يتسنى للمحكمة التأكد مما إذا كانت تشكل إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية” وخصوصا أن المتهمين يؤكدان أنهما خطيبان، كما “لا يمكن اعتبار محاضر الشرطة القضائية بمثابة مكاتيب أو أوراق صادرة عنهما، لأنها غير مذيلة بتوقيعهما”.

واعتبرت هيئكة الحكم “أنه فلا دليل للمحكمة على ثبوت جنحة الخيانة الزوجية”، فبرأت الزوجة من هذه التهمة، كما برأت المتهمة من جنة المشاركة في الخيانة الزوجية، على الرغم من اعترافها بتبادل القبل مع المتهم أمام القضاء، قائلة “إن مجرد تبادل القبل لا يمكن اعتباره علاقة جنسية بمفهومها القانوني”.

كان هذا موضوع حول “تبادلا القبل وناما على فراش واحد.. محكمة تبرئ متهمين من الخيانة الزوجية”



عن موقع العمق

(انقر هنا لاغلاق الاعلان) Close ×
برأ حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، رجلا متزوج وامرأة من الخيانة الزوجية، رغم تبادلهما للقبل وظهورهما في شريط فيديو وهما ينامان على فراش واحد، كما اعترف المتهم بممارسة للجنس مع المتهمة في مناسبتين، أمام الشرطة القضائية، قبل أن ينكر ذلك أمام هيئة المحكمة. وتعود القضية إلى بداية سنة 2024، عندما اتصلت زوجة المتهم بالشرطة، وعند انتقال عناصر الأمن إلى عنوان منزل الزوج، وجدت المتهمين في شجار مع المشتكية، التي اتهمتهما بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، لكنهما أنكرا ذلك. وأكدت المتهمة أن الضنين وعدها بالزواج بعد إتمام إجراءات الطلاق من زوجته، لكن المشتكية تقدمت بقرص مدمج يحتوي على ثلاثة أشرطة مصورة، يوثق أحدها وجود المتهمين وهما ينامان في فراش واحد. وأكد المتهم في المحضر، الذي لم يذيل بتوقيعه، أنه هو والمتهمة من يظهرا في الشريط، وأضاف أنه سبق وأن مارس معها الجنس في مناسبتين، وتلك الليلة لم يمارسا الجنس لأنها كانت حائضا واكتفيا بتبادل القبل، واعترفت المتهم أيضا بتبادل القبل معه. وأمام وكيل الملك، أنكر المتهمان ممارسة الجنس، وقالت المتهمة إنها تبادلت القبل مع المتهم، فتقرر متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية، بحيث توبع المتهم في حالة اعتقال والمتهمة في حالة سراح. واعتبرت المحكمة أنه “لا يجوز قانونا إثبات جنحة الخيانة الزوجية إلا بالوسائل المحددة حصرا في القانون، وهي المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي حددها كما يلي: الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”. وقالت المحكمة إنه تبين لهاخلو القضية من أي وسيلة من الوسائل الثلاثة المنصوص عليها في الفصل 493، “فلا وجود لأي حالة من حالات التلبس بجنحة الخيانة الزوجية موثقة بمحضر رسمي حرره ضابط شرطة قضائية، كما أن المتهم لم يعترف أمام القضاء.. فضلا عن عدم صدور أي مكاتيب أو أوراق عنه تتضمن اعترافه بها”. وأضافت المحكمة أنه لا يمكن الاعتداد بشريط الفيديو المضمن في القرص المدمج المدلى به ضمن وثائق الملف كوسيلة إثبات ولو وثق وجود المتهم مع المتهمة نائمين في فراش واحد، طالما أن هذه الواقعة لم تتم معاينتها بموجب محضر منجز من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية. واسترسلت “حتى يتسنى للمحكمة التأكد مما إذا كانت تشكل إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية” وخصوصا أن المتهمين يؤكدان أنهما خطيبان، كما “لا يمكن اعتبار محاضر الشرطة القضائية بمثابة مكاتيب أو أوراق صادرة عنهما، لأنها غير مذيلة بتوقيعهما”. واعتبرت هيئكة الحكم “أنه فلا دليل للمحكمة على ثبوت جنحة الخيانة الزوجية”، فبرأت الزوجة من هذه التهمة، كما برأت المتهمة من جنة المشاركة في الخيانة الزوجية، على الرغم من اعترافها بتبادل القبل مع المتهم أمام القضاء، قائلة “إن مجرد تبادل القبل لا يمكن اعتباره علاقة جنسية بمفهومها القانوني”.
", "datePublished": "2025-02-17 11:30:00", "dateModified": "2025-02-17 11:30:00", "author": { "@type": "Person", "name": "bestcours" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "tv.bestcours", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://tv.bestcours.net/wp-content/uploads/2022/09/logo-tv-bestcours.png" } }, "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://tv.bestcours.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/" }, "description": "[short_description]", "keywords": "" }

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *