التخطي إلى المحتوى



هذا الموضوع تحت عنوان لفتيت يوجه 5 توجيهات استباقية لحماية وزارة الداخلية من النزاعات القضائية:

(انقر هنا لاغلاق الاعلان) Close ×

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة دورية الداخلية على المستوى الترابي.

ودعا لفتيت، المسؤولين الترابيين إلى “إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي تتولى القيام به الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات”، وذلك من أجل “تجويد تنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بين المستويين المركزي والترابي، وكذا مع باقي المتدخلين في منظومة الدفاع القضائي، وبغرض تحقيق أكبر قدر من الوقاية في تدبير المنازعات وتيسير الدفاع القضائي في حالة وقوعها”.

ومن الإجراءات التي طالب الوزير باتخاذها في هذا السياق، “تضمين الصفقات أو سندات الطلب أو العقود المبرمة في إطار صناديق خاصة البناءات القانونية المؤطرة لها، والتنصيص على أنها مبرمة من طرف الوالي أو العامل كأمر بالصرف مساعد للأمر بالصرف الرئيسي مع تحديد هذا الأخير”، إلى جانب “الحرص على اتباع المساطر القانونية المعمول بها في حالة إبرام وفسخ عقود الكراء مع طلب مؤازرة المصالح المركزية.

كما دعا إلى موافاة المصالح المركزية المذكورة بكافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنزاعات الناشئة على المستوى الترابي، فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى”، مع “الحرص على أن تكون المراسلات الموجهة إلى الوكيل القضائي للمملكة، من أجل الدفاع عن المصالح الترابية، تحت إشراف المصالح المركزية”، إلى جانب “التنسيق مع المصالح المركزية، فيما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها في إطار تنفيذ الأحكام القضائية”.

وفيما يتعلق بمنهجية الدفاع القضائي عن مصالح الوزارة بالنسبة للنزاعات الناشئة على المستوى الترابي”، أكد الوزير على ضرورة “التمييز في هذا الإطار بين ثلاثة أصناف رئيسية من المنازعات، وإفراد كل صنف بمنهجية خاصة للتدبير والدفاع القضائي”.

وأوضح في هذا الإطار، أنه بالنسبة لمنازعات الصفقات العمومية والمسؤولية الإدارية المتعلقة بمشاريع منجزة في إطار صناديق خاصة، فإن تدبير وتتبع هذا الصنف من المنازعات ستتولاه المصالح الترابية منشأ النزاع بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة تحت إشراف المصالح المركزية للوزارة.

وأضاف أن هذا الصنف من المنازعات يتطلب القيام بموافاة المصالح المركزية بالمعطيات والوثائق المثبتة للميزانية التي أنجز في إطارها المشروع موضوع النزاع، وموافاة الوكيل القضائي للمملكة، تحت إشراف المصالح المركزية بالمعطيات والوثائق التي من شأنها تعزيز موقف الإدارة أمام القضاء، وذلك من أجل الدفاع عن مصالح الدولة والإدارة المعنية بالنزاع، وتكليف محامي العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء، بالدفاع في هذا النوع من المنازعات بتنسيق مع المصالح المركزية.

وبخصوص المنازعات المتعلقة بالطعن بالإلغاء والقضايا الاستعجالية، فأبرز لفتيت أن تدبير هذا الصنف من الدعاوى سبتم من طرف المصالح الترابية، مع ما يستلزمه ذلك من القيام بالتدابير والإجراءات المتمثلة في “الحرص على ضرورة التوصل بالمقالات الافتتاحية للدعاوى والاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية الموجهة من طرف المحاكم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار”.

ومن بين الإجراءات أيضا، “عدم الامتناع عن تسلمها تفاديا لتفويت فرصة الدفاع عن مصالح الإدارة أمام القضاء”، و”قيام مصدر القرار بعد التوصل بالوثائق القضائية المذكورة، بإخبار مصالح العمالة أو الإقليم وموافاتها بالمقال أو بالوثيقة القضائية المتوصل بها قصد العمل على تتبع الملك أمام القضاء”.

كما دعا الوزير، بخصوص هذا النوع من المنازعات، “قيام مصالح العمالة أو الإقليم بعد توصلها بالوثائق القضائية المذكورة، بإخبار المصالح المركزية بالدعوى، مع موافاتها بالمعطيات والوثائق التي من شأنها تعزير موقف الإدارة أمام القضاء، وخصوصا ما يفيد صدور القرار المطعون فيه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومباشرة مسطرة الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء بتنسيق مع المصالح المركزية، وذلك بعرض إعداد مشاريع المذكرات الجوابية أو مقالات الطعن، أو bestcours تكليف للوكيل القضائي المملكة بالدفاع أو المؤازرة في الملف تحت إشراف المصالح المركزية.

أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بمجالات القضاء الشامل وتسوية الوضعية الفردية للموظفين وعقود القانون الخاص والمسؤولية التقصيرية، فشدد الوزير على ضرورة “موافاة المصالح المركزية في أقرب الآجال الممكنة بموقف الإدارة المعنية من النزاع وبكافة المعطيات والوثائق المتعلقة بالملف، مع انتداب ممثلين عن المصالح القانونية أو المصالح المعنية، عند الاقتضاء، لحضور الخبرات والبحوث المنجزة في الملف، بتنسيق مع المصالح المركزية لتوحيد الموقف، وذلك في حالة صدور أحكام تمهيدية بإجراء خبرات أو أبحاث.

وعلى مستوى هيكلة وتنظيم المنازعات على المستوى الترابي، فأكد وزير الداخلية على توحيد منهجية تنظيم وهيكلة تدبير الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى ولايات الجهات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وذلك من خلال “إحداث أقسام جهوية للدعم القانوني” على مستوى ولايات الجهات، والتي سيناط بها “تقديم الدعم القانوني لوالي الجهة في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة به بهذه الصفة”، و”تدبير المنازعات المتعلقة بالعمالة أو الإقليم مركز الجهة، وتقديم المواكبة القانونية، من خلال مصلحة خاصة بهذه المهمة و”التنسيق مع المصالح المركزية فيما يخص تدبير ومواكبة المنازعات على المستوى الجهوي.”

كما سيتم، وفقا للدورية، “إحداث مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات”، والتي ستناط بها “تقديم الدعم القانوني للعامل ولباقي مسؤولي العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، و”تدبير المنازعات الناشئة عن مجال الاختصاص الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة أو لعمالة المقاطعة”.

وحددت دورية وزير الداخلية شهر مارس الجاري كأجل أقصى لموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام والمصالح فور تعيينهم باعتبارهم مخاطبين لها على المستوى الترابي.

كان هذا موضوع حول “لفتيت يوجه 5 توجيهات استباقية لحماية وزارة الداخلية من النزاعات القضائية”



عن موقع العمق

(انقر هنا لاغلاق الاعلان) Close ×
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة دورية الداخلية على المستوى الترابي. ودعا لفتيت، المسؤولين الترابيين إلى “إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي تتولى القيام به الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات”، وذلك من أجل “تجويد تنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بين المستويين المركزي والترابي، وكذا مع باقي المتدخلين في منظومة الدفاع القضائي، وبغرض تحقيق أكبر قدر من الوقاية في تدبير المنازعات وتيسير الدفاع القضائي في حالة وقوعها”. ومن الإجراءات التي طالب الوزير باتخاذها في هذا السياق، “تضمين الصفقات أو سندات الطلب أو العقود المبرمة في إطار صناديق خاصة البناءات القانونية المؤطرة لها، والتنصيص على أنها مبرمة من طرف الوالي أو العامل كأمر بالصرف مساعد للأمر بالصرف الرئيسي مع تحديد هذا الأخير”، إلى جانب “الحرص على اتباع المساطر القانونية المعمول بها في حالة إبرام وفسخ عقود الكراء مع طلب مؤازرة المصالح المركزية. كما دعا إلى موافاة المصالح المركزية المذكورة بكافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنزاعات الناشئة على المستوى الترابي، فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى”، مع “الحرص على أن تكون المراسلات الموجهة إلى الوكيل القضائي للمملكة، من أجل الدفاع عن المصالح الترابية، تحت إشراف المصالح المركزية”، إلى جانب “التنسيق مع المصالح المركزية، فيما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها في إطار تنفيذ الأحكام القضائية”. وفيما يتعلق بمنهجية الدفاع القضائي عن مصالح الوزارة بالنسبة للنزاعات الناشئة على المستوى الترابي”، أكد الوزير على ضرورة “التمييز في هذا الإطار بين ثلاثة أصناف رئيسية من المنازعات، وإفراد كل صنف بمنهجية خاصة للتدبير والدفاع القضائي”. وأوضح في هذا الإطار، أنه بالنسبة لمنازعات الصفقات العمومية والمسؤولية الإدارية المتعلقة بمشاريع منجزة في إطار صناديق خاصة، فإن تدبير وتتبع هذا الصنف من المنازعات ستتولاه المصالح الترابية منشأ النزاع بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة تحت إشراف المصالح المركزية للوزارة. وأضاف أن هذا الصنف من المنازعات يتطلب القيام بموافاة المصالح المركزية بالمعطيات والوثائق المثبتة للميزانية التي أنجز في إطارها المشروع موضوع النزاع، وموافاة الوكيل القضائي للمملكة، تحت إشراف المصالح المركزية بالمعطيات والوثائق التي من شأنها تعزيز موقف الإدارة أمام القضاء، وذلك من أجل الدفاع عن مصالح الدولة والإدارة المعنية بالنزاع، وتكليف محامي العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء، بالدفاع في هذا النوع من المنازعات بتنسيق مع المصالح المركزية. وبخصوص المنازعات المتعلقة بالطعن بالإلغاء والقضايا الاستعجالية، فأبرز لفتيت أن تدبير هذا الصنف من الدعاوى سبتم من طرف المصالح الترابية، مع ما يستلزمه ذلك من القيام بالتدابير والإجراءات المتمثلة في “الحرص على ضرورة التوصل بالمقالات الافتتاحية للدعاوى والاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية الموجهة من طرف المحاكم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار”. ومن بين الإجراءات أيضا، “عدم الامتناع عن تسلمها تفاديا لتفويت فرصة الدفاع عن مصالح الإدارة أمام القضاء”، و”قيام مصدر القرار بعد التوصل بالوثائق القضائية المذكورة، بإخبار مصالح العمالة أو الإقليم وموافاتها بالمقال أو بالوثيقة القضائية المتوصل بها قصد العمل على تتبع الملك أمام القضاء”. كما دعا الوزير، بخصوص هذا النوع من المنازعات، “قيام مصالح العمالة أو الإقليم بعد توصلها بالوثائق القضائية المذكورة، بإخبار المصالح المركزية بالدعوى، مع موافاتها بالمعطيات والوثائق التي من شأنها تعزير موقف الإدارة أمام القضاء، وخصوصا ما يفيد صدور القرار المطعون فيه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ومباشرة مسطرة الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء بتنسيق مع المصالح المركزية، وذلك بعرض إعداد مشاريع المذكرات الجوابية أو مقالات الطعن، أو bestcours تكليف للوكيل القضائي المملكة بالدفاع أو المؤازرة في الملف تحت إشراف المصالح المركزية. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بمجالات القضاء الشامل وتسوية الوضعية الفردية للموظفين وعقود القانون الخاص والمسؤولية التقصيرية، فشدد الوزير على ضرورة “موافاة المصالح المركزية في أقرب الآجال الممكنة بموقف الإدارة المعنية من النزاع وبكافة المعطيات والوثائق المتعلقة بالملف، مع انتداب ممثلين عن المصالح القانونية أو المصالح المعنية، عند الاقتضاء، لحضور الخبرات والبحوث المنجزة في الملف، بتنسيق مع المصالح المركزية لتوحيد الموقف، وذلك في حالة صدور أحكام تمهيدية بإجراء خبرات أو أبحاث. وعلى مستوى هيكلة وتنظيم المنازعات على المستوى الترابي، فأكد وزير الداخلية على توحيد منهجية تنظيم وهيكلة تدبير الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى ولايات الجهات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وذلك من خلال “إحداث أقسام جهوية للدعم القانوني” على مستوى ولايات الجهات، والتي سيناط بها “تقديم الدعم القانوني لوالي الجهة في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة به بهذه الصفة”، و”تدبير المنازعات المتعلقة بالعمالة أو الإقليم مركز الجهة، وتقديم المواكبة القانونية، من خلال مصلحة خاصة بهذه المهمة و”التنسيق مع المصالح المركزية فيما يخص تدبير ومواكبة المنازعات على المستوى الجهوي.” كما سيتم، وفقا للدورية، “إحداث مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات”، والتي ستناط بها “تقديم الدعم القانوني للعامل ولباقي مسؤولي العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، و”تدبير المنازعات الناشئة عن مجال الاختصاص الترابي للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة أو لعمالة المقاطعة”. وحددت دورية وزير الداخلية شهر مارس الجاري كأجل أقصى لموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام والمصالح فور تعيينهم باعتبارهم مخاطبين لها على المستوى الترابي.
", "datePublished": "2025-03-04 13:00:00", "dateModified": "2025-03-04 13:00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "bestcours" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "tv.bestcours", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://tv.bestcours.net/wp-content/uploads/2022/09/logo-tv-bestcours.png" } }, "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://tv.bestcours.net/category/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/" }, "description": "[short_description]", "keywords": "" }

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *