هذا الموضوع تحت عنوان الدفع الإلكتروني بالمغرب.. “ممارسات ملتوية” تنتهك حقوق المستهلكين:
بين نص قانوني صريح يحظر فرض أي رسوم على عمليات الدفع بالبطاقة البنكية، وبين واقع يعيشه المستهلك المغربي يومياً، تبرز فجوة كبيرة، ففي حين يؤكد مركز النقديات على أن جميع التجار ملزمين بقبول الدفع بالبطاقة البنكية مهما كان المبلغ، فإن العديد من المحلات التجارية، ما زالت ترفض التعامل بالبطاقات البنكية بحجة أن المبلغ قليل، هذا التناقض يطرح تساؤلات حول جدية تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلك.
وضع أثار استياء بعض المواطنين الذي أضحوا يواجهون مشاكل على مستوى ممارسة هذا الحق، كون أن العديد من المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات ترفض طلب الدفع بالبطاقة البنكية في أكثر من مناسبة، بحجة أن المبلغ أقل من المبلغ الأدنى المسموح به.
هذا، وذكر مركز النقديات CMI جميع تجاره أنه وفقا للقوانين المعمول بها، فإنه يمنع بشكل كامل فرض أداء تكاليف العمولة على العملاء، كما يحظر بشكل صارم فرض حد أدنى للمبلغ المؤدى (50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة البنكية.
وسائل قانونية
في هذا السياق، أكد المحامي بهيئة الرباط، مهدي الودي اليزيدي، أن بطاقة الأداء هي كل بطاقة بنكية صادرة عن مؤسسة ائتمان وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها.وأوضح أن أي بطاقة صادرة عن مؤسسة ائتمان تدخل نطاق هذا القانون تُعتبر بطاقة بنكية، كما تُعد واحدة من وسائل الأداء المقررة قانونيًا، شأنها شأن الأداء نقدًا، وتتمتع بنفس القيمة.
وأشار اليزيدي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن البطاقة البنكية تُعد واحدة من أوجه المعاملات المالية المقررة قانونًا والمعتمدة من قبل المواطنين والتجار الذين يتوفرون على جهاز الأداء الإلكتروني، لافتا إلى أن البطاقة تتيح للمستهلكين شراء بعض المنتجات والخدمات التي يوفرها التجار أو المحلات التجارية، وبالتالي، فإن الأداء بهذه البطاقة غير محصور ولا يعتمد على مبلغ أدنى للتعامل.
وحسب المتحدث ذاته، فإن هناك سقفًا محددًا للمعاملات، بحيث لا يجب أن تتجاوز 20 ألف درهم، لأن المعاملات التي تفوق هذا المبلغ يجب أن تتم عبر الشيك، ومع ذلك، سجل اليزيدي أن “المشرع لم يحدد مبلغًا أدنى لهذه المعاملات”.
رسوم الأداء
واعتبر المحامي، أن لجوء التجار وأصحاب المحلات إلى مثل هذه الممارسات الملتوية يُعد غير مشروع، إذ لا يحق لهم استخلاص مبالغ إضافية عند أداء المستهلك بالبطاقة البنكية، مسجلا وجود علاقة مباشرة بين التاجر ومركز النقديات، وبالتالي يجب على المستهلك دفع ثمن البضاعة الحقيقي دون أي زيادة أو رسوم إضافية.
واعتبر اليزيدي أن تسقيف الأداء بواسطة البطاقة البنكية لا يستند إلى أي سند قانوني يتيح للتجار وأصحاب المحلات التجارية هذه الإمكانية، مشيرا إلى أن المواطن يحق له الأداء بالبطاقة البنكية حتى لو كان ثمن السلعة 10 دراهم فقط.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا التسقيف يتم من قبل المحلات لأنهم يدفعون بعض الرسوم على المعاملات التي تتم عبر البطاقة البنكية، حيث يتم خصم مبلغ معين على كل معاملة. لهذا السبب، يفضلون الأداء نقدًا على الأداء عبر البطاقة البنكية، خصوصًا إذا كان المبلغ بسيطًا.
وخلص المحامي إلى أن هناك بعض المحلات التي تتحجج بتعطل آلة الأداء الإلكتروني لتجنب الدخول في هذا النقاش، معتبرا أن هذا العذر غير مقبول، لأن المستهلك ليس مسؤولًا عن هذا الأمر. كون أنه وفور اقتنائه لسلع أو خدمة يصبح ملزما فقط بالأداء، وبما أن المشرع قد أقر الأداء عبر البطاقة البنكية، فيجب الالتزام بذلك دون أي شرط أو قيد.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة أعلن عن إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك الشريكة له في سوق الدفع الإلكتروني، موضحا أن المخالفات التي كشف عنها التحقيق تعيق نمو سوق المدفوعات الإلكترونية، والذي لا يتجاوز 1% من إجمالي المدفوعات، ما يؤكد ضعف هذا القطاع في ظل سيطرة التعاملات النقدية.
مصاريف الأداء
وأصدر بنك المغرب، قرار تنظيميا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية، موضحا أن هذا القرار التنظيمي يحدد مستوى سقف هذه المصاريف في نسبة 0.65% من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وشدد أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية، وفق بنك المغرب، مؤكدا أن هذا الإجراء يُعتبر جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء.
و سجل البنك المركزي، أن هذا القرار التنظيمي يساعد على حماية زبناء مؤسسات الائتمان، كما يدعم جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.وينص القرار التنظيمي المذكور، تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أن لا تتجاوز رسوم التبادل 0.65% من قيمة المعاملة، وذلك لكل عملية دفع نقدي محلي.
ويشير القرار إلى أنه يتعين على التجار والمشترين إبلاغ بنك المغرب بجدول رسوم التبادل المطبقة، بالإضافة إلى جميع التقارير اللازمة لمتابعة الالتزام بهذا القرار، وفقًا للطرق والجدول الزمني الذي يحدده بنك المغرب.
وبحسب المصدر ذاته، يمكن تحديد مستويات رسوم التبادل وفقًا لقطاع النشاط الذي يعمل فيه التاجر، حيث تُحدد قطاعات النشاط بواسطة لجنة تُشكل لهذا الغرض، وتضم ممثلين عن المشترين والتجار، تحت إشراف بنك المغرب الذي يحدد تكوين وطرق عمل اللجنة المذكورة.كما أن العمولة المطبقة على التاجر تكون على عاتق نقطة البيع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميلها على الدافع، بغض النظر عن وسيلة القبول المستخدمة، بحسب القرار ذاته.
وأشار بنلك المغرب إلى أن أحكام هذا القرار التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، لا تنطبق على عمليات السحب من الصرافات الآلية، وعمليات الدفع ببطاقات الأداء الثلاثية، وأيضا عمليات الأداء ببطاقات دولية.
كان هذا موضوع حول “الدفع الإلكتروني بالمغرب.. “ممارسات ملتوية” تنتهك حقوق المستهلكين”
عن موقع العمق
التعليقات